إلى بلوغ الرتبة دون الأب، فلا يجب عليه هذا الاستئمار، بل يزوجها حين الصغر من دون صبر إلى البلوغ.
وفي الصحيح: لا ينقض النكاح غير الأب (1).
وهو مع احتمال كون النقض فيه بمعنى المنع فيحمل على الاستحباب محمول على التقية، كما قيل (2)، أو على الصغيرة، كما هو الأقرب.
ولا عموم فيه، فضلا عن الخصوص الشامل للبالغة، بل عمومه لا قائل به منا، لارتفاع الولاية عن الثيبة عندنا.
خلافا لمن خالفنا، ومثله الكلام في الحسن: في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال: ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة (3). لاحتمال الجارية فيه الصغيرة، مع احتماله المحامل المتقدمة.
ومن العجب استدلال بعض الأصحاب (4) لهذا القول بالصحيح المانع من تزويج العذراء متعة (5)، الدال بمفهومه المعتبر - كما تقدم - على جواز تزويجها بالدوام وإن هو إلا غفلة واضحة، مضافا إلى ما عرفت من كونه من أوضح الأدلة، لاستقلال الباكرة البالغة، بعد ثبوت أن النهي فيه عن المتعة للكراهة.
وتمام أدلة هذا القول مع الأجوبة مذكور في الرسالة، فعليك بالمراجعة.
* (ومن الأصحاب من أذن لها في) * تزويج * (المتعة دون الدائم) * وهو شيخنا في التهذيبين (6) وظاهر شيخنا في المقنعة (7) عملا بأخبار المتعة،