ومنه الصحيح: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (1).
والمراد بولي الأمر هنا وليها في المال، كما يستفاد من المعتبرة، مع أنه على غيره يستلزم حزازة العبارة بنحو ما مر إليه الإشارة، وليس الأب ولي أمرها، بل هي الولي إجماعا، فيكون عقدة النكاح بيدها.
ومنه الخبر: إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها، الحديث (2).
وظاهر الجمل كونها مفسرة، ولا داعي لجعلها خبرا ثانيا، مع أنه على هذا التقدير يستلزم الحزازة في بعض الأخبار المتقدمة (3)، إذ مقتضاها على ذلك أنه إذا كانت المرأة مالكة أمرها أن تزوج من شاءت فإن أمرها في التزويج جائز. فتأمل.
مضافا إلى لزوم إلغاء الجمل على هذا التقدير، لتوقف مالكية أمرها عليها، فمقتضاها داخل في مالكية الأمر، فتكرارها لغو خال عن الفائدة.
فلا يمكن حمله على الثيبة فيقتضي دوران ولاية التزويج مدار ولاية التصرف في المال، كما فهمه الأصحاب، وأفصح عنه الخبر المتقدم.
وحيث ظهر دلالتها على المراد بمالكة الأمر وأنه من حيث التصرف في المال لا غير ظهر بمعونة وجه دلالة الخبرين:
في أحدهما: الجارية التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال:
إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت من شاءت (4).