ومنه يظهر ضعف القول السادس ودليله وإن قيل بمتانته (1) نظرا إلى الجمع بين الأدلة. والموثق وإن كان حجة إلا أنه لا يعارض الصحيح، فضلا عن الصحاح، مع اعتضادها بظواهر غيرها وما مر من المعاضدات، مع ضعف الدلالة على الوجه الأول، لحسن الأمر بتزويج الثيب، والحال أنه ليس له معها فعل، وكذا على الثاني، لدلالته بالمفهوم الضعيف.
وعلى تقديره يحتمل " الحظ " و " النصيب " الندبي لا الوجوبي، ولتأكده مع الباكرة جعل مع الثيب كالعدم.
وهذا القول وإن ضعف باعتبار إلا أن اعتباره أحوط * (فلا ينفرد أحدهما به) * بل يستأمر كل منهما الآخر.
* (وقيل) * وهو الصدوق (2) والشيخ في النهاية (3) وجماعة: أن * (أمرها إلى الأب) * والجد بالانفراد * (وليس لها معه أمر) * للأصلين بقاء الولاية، وبقاء الحرمة، والصحاح المستفيضة وغيرها.
ففي الصحيح: لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن (4).
وفيه أولا: عدم الصراحة باحتمال الندب، أو الإخبار عن المتعارف، أو الحرمة في الصور الغالبة المستلزمة للمهالك العظيمة، التي يجب حمل إطلاقه عليها.
وليس فيه إحداث قول سابع، لتخصيص المنع بها دون النادرة، فلو فرض عدم ترتب المفاسد على التزويج بغير إذن الولي حل وصح، والكل متفقون عليه، كالآية، والأخبار الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة، المعتضدة بالاعتبار. ومثل هذا الجواب جار في غيره من الأخبار المانعة عن تزويجهن بغير الولي.