وثانيا: باحتمال تبعيضية " من "، المنافية للاستدلال، لاحتمال الحمل حينئذ على الصغيرة الباكرة.
ولزوم إلغاء القيد بالأبكار - بناء على ثبوت حكمه بغيره كالثيب الصغيرة - مدفوع بوروده مورد الغالب، فلا عبرة بمفهومه، كسائر المفاهيم التي هي حجة، مضافا إلى ثبوت النقض بها، بل وبالبالغة الثيبة إذا كانت مجنونة أو سفيهة على تقدير البيانية أيضا، فما هو الجواب عنه هنا فهو الجواب عنه هناك.
وفي الصحيح: عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال:
ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب (1).
وبمعناه أخبار كثيرة، ولكن ليست صريحة في الحرمة، فضلا عن الشرطية، فتحمل على ما قدمناه من الاستحباب أو الحرمة في الصورة المذكورة.
ومثل الجواب يجري في الصحيح: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقد يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (2).
ويزيد الضعف فيه باحتمال الحمل على التقية، كما قيل (3)، أو حمل الجارية فيها على الصغيرة.
ولا ينافيه الحكم باستئمار الأجانب لها عدا الأب، بناء على أنها ليست محله، وذلك للمنع من أنها ليست محله مطلقا، بل عدم كونها محله مخصوص بحال الصغر، وذلك لا ينافي استئمارها بمعنى الصبر إلى حين بلوغها.
والحاصل أن المراد أنه يجب على كل أحد استئمار الصغيرة ولو بالصبر