كما عن السرائر (1) والغنية (2) وفي التذكرة (3)، للصحيح: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى (4).
والموثق: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، الحديث (5).
وفيه وفي الصحيح: قلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، فقال:
الجد أولى بنكاحها (6)، دلالة على تقديم اختيار الجد على الأب مع التشاح، وهو المشهور بين الأصحاب، بل عليه الإجماع في التذكرة (7) وعن الانتصار (8) والخلاف (9) والمبسوط (10) والسرائر (11).
* (وإن اقترنا ثبت عقد الجد) * إجماعا، كما في التذكرة (12) والروضة (13) وعن السرائر (14) والغنية (15)، للنصوص المستفيضة، الدالة على أولويته، وخصوص الصحيح الأول.
وعلل - مع ما مر - بأن ولاية الجد أقوى، لثبوت ولايته على الأب على تقدير نقصه بجنون ونحوه، بخلاف العكس.
وفي صلوح مثل هذه القوة مرجحا يستدل به على الترجيح تأمل.