في الأب خاصة، كالصحيح: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (1)، ونحوه الموثقان (2).
ولا مخصص معتبرا لها فيما عدا المذكورين، مضافا إلى النصوص في نفي الولاية عن الأخ والعم بالخصوص، كالضعيف - بسهل الذي ضعفه سهل في المشهور، بل قيل: بوثاقته (3) فصحيح -: في رجل زوج أخته، قال:
يوامرها، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها (4). ونحوه الصحيح أو الحسن (5).
وما ربما يتوهم منه ثبوت الولاية له - كالخبرين - فمع ضعفه سندا قاصر دلالة، لاحتمال إرادة أولوية عدم مخالفته، مع احتماله الحمل على التقية. فتأمل.
والصحيح: في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، فكتب (عليه السلام) بخطه: لا تكره على ذلك والأمر أمرها (6).
وفي الأم وأبيها على الأشهر الأظهر، للأصل، والنصوص المتقدمة، بل عليه الإجماع في التذكرة (7)، وصرح به بعض فضلاء الأصحاب أيضا (8).
والخبر: عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، الحديث (9).