المماثلة واجبة إجماعا كما حكى وللنصوص المستفيضة.
منها الصحيح: العقيقة في الغلام والجارية سواء (1). فتأمل.
ولا خلاف في رجحانه في الجملة، والنصوص به مستفيضة كاستفاضتها في توقيتها باليوم السابع فضلا.
وإنما الخلاف في الوجوب، والأظهر الأشهر العدم، بل كاد أن يكون إجماعا، بل حكي صريحا في الخلاف (2). وهو الحجة فيه بعد الأصل، مع فقد المعارض، إذ ليس إلا الأوامر في النصوص وهي مع قصور أسانيدها متضمنة لكثير من الأوامر المستحبة الموهنة لدلالة الأوامر المزبورة على الوجوب.
وأما النصوص المتضمنة لإطلاق ألفاظ الوجوب عليها فمع تضمن أكثرها ما ذكر مع قصور السند يزيد ضعف الاستناد عليها على ما تقدم بضعف دلالة الوجوب على المعنى المصطلح، فلعل المراد به مطلق الثبوت المجامع للاستحباب، ويقوى إرادته هنا بالشهرة، وبالصحيح: كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية (3). والحال أن الأضحية مستحبة عند أكثر علمائنا، بل ربما ادعي عليه الاتفاق. فتأمل.
وكيف كان، فخلاف المرتضى (4) والإسكافي (5) الموجبين لها ضعيف جدا.
والإجماع الذي ادعاه الأول مع وهنه باشتهار خلافه معارض بإجماع الشيخ (6) الذي هو أقوى كما لا يخفى.