* (ولو مات الصبي) * ذكرا كان أو أنثى * (في) * اليوم * (السابع قبل الزوال سقط) * استحبابها.
* (ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب) * بلا خلاف في الظاهر، للصحيح: عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: إن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه (1).
* (ويكره) * بل حكى قول بعدم الجواز * (أن يأكل منها الوالدان) * بل ومن في عيالهما، والكراهة في الأم أشد، للنصوص.
منها: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة (2).
وفي الرضوي: ولا يأكل منه الأبوان (3). وفي ذيل الأول ما يدل على جواز أكل من عدا الأم، وشدة كراهته فيها. ونحوه في الأول نصوص كثيرة:
منها الخبر: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم (4).
وفي آخر: في عقيقة الرسول (صلى الله عليه وآله) عن الحسنين (عليهما السلام) قال: وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل [شاة] إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه (5).
وقريب منهما آخر (6).
وبهما مع الأصل وضعف النصوص المانعة يدفع القول بالحرمة.
ونحوه في الثاني الحسن: لا تطعم الأم منها شيئا (7).
والمرسل لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها (8).