وإطلاقها - كعبارات الأصحاب - يشمل الذكر والأنثى، مع تأيده بالمروي في العلل أن العلة في الحلق التطهر من شعر الرحم (1).
وفي قرب الإسناد في الصحيح: عن العقيقة عن الغلام والجارية، قال:
سواء كبش بكبش، ويحلق رأسه، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو ورقا، فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه، فإذا أيسر تصدق به (2).
قالوا: وينبغي أن يكون * (مقدما على العقيقة) * قيل: لظاهر الحسن: عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها نبدأ؟ فقال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى، الخبر (3). وفيه نظر.
نعم في الروضة: قال إسحاق بن عمار للصادق (عليه السلام): بأيها نبدأ؟ قال:
تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق عنه بوزن شعره فضة يكون ذلك في مكان واحد (4).
* (و) * يستفاد منه كغيره * (التصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة) *.
ثم إن ظاهر بعض النصوص عدم استحباب الحلق بمضي السابع.
ففي الصحيح: عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع، فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق (5).
* (ويكره القنازع) * للمستفيضة، وهو أن يحلق من الرأس موضعا ويترك موضعا في أي جانب كان روى ذلك عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) (6). وفي خبر آخر عن مولانا الصادق (عليه السلام): أنه كره القنزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القنزع أن يحلق الرأس إلا قليلا وسط الرأس يسمى القنزعة (7).