وأما الاستدلال على الاستحباب بالموثقين الدالين على إجزاء الأضحية عن العقيقة إذا لم يعق عنه (1) فليس في محله، لاحتمال التداخل وإجزاء المستحب عن الواجب، كما وجد نظيره في كثير من الأحكام الشرعية، مثل ما قاله الصدوق من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة للصائم الناسي لها مع استحباب الأول عنده، كما يظهر من كلامه في الفقيه (2)، واعترف به المستدل هنا في جملة تحقيقاته ثمة، حيث زيف نسبة القول بالوجوب هناك إليه.
وما قال به جماعة من إجزاء الغسل المستحب عن الأغسال الواجبة وإن لم يكن نواها ووردت به النصوص أيضا، كالأول. وما قاله أكثر الأصحاب من اجزاء صلاة الجمعة في زمان الغيبة عن الظهر، مع استحبابها، ووجوب الثاني عندهم. ولا ينافي ذلك تسميتهم الأول بالواجب المخير، فإنما هي مجاز بلا خلاف بينهم.
نعم هما صالحان للتأييد، سيما إذا لم يقل بهما الموجبون. فتأمل.
* (ولا تجزئ الصدقة بثمنها) * مطلقا، للأصل، مع خروجه عن مسماها، وللخبرين:
أحدهما الحسن: ولد لأبي جعفر (عليه السلام) غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر (عليه السلام): قد عسرت علي الأخرى فيصدق بثمنها؟ قال: لا، اطلبها حتى تقدر عليه، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام (3).
* (و) * يستفاد منه أنه * (لو عجز) * عنها * (توقع المكنة) * وإطلاقه