تعطي الربع (1). قيل: هو يوافق الرجل والورك غالبا (2)، وفي آخر: الثلث (3)، والجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن وإن كان الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب، وهو الأول أجود.
* (ولو كانت) * القابلة * (ذمية) * لا تأكل ذبيحة المسلم * (أعطيت ثمن الربع) * للموثق: وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش (4)، وخصت اليهودية بالذكر لأكل النصارى وكذا المجوس ذبائحنا.
* (ولو لم تكن) * ثمة * (قابلة تصدقت به) * أي بالربع * (الأم) * إلى من شاءت من فقير أو غني، لعموم الموثق: وإن لم تكن قابلة فلأمه يعطيها من شاءت (5).
* (وإذا لم يعق الوالد) * عنه * (استحب للولد) * أن يعق عن نفسه * (إذا بلغ) * وإن شاب بلا خلاف، لمفهوم الموثقين:
في أحدهما: وإن لم يعق عنه حتى ضحى فقد أجزأته الأضحية (6).
ونحوه الثاني (7). فتأمل.
والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الدال على استحبابها للولد، مع الشك في عقيقة الوالد عنه. وفيه: ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير (8)، مضافا إلى النصوص الدالة بأن المرء مرتهن بعقيقته (9).