* (ويستحب ثقب أذنيه) * (1) بإجماعنا، وبه استفاضت أخبارنا.
ففي الصحيح: ثقب أذن الغلام من السنة (2). ونحوه غيره (3).
وإطلاق أكثرها يقتضي الاكتفاء بالإذن الواحدة، لكن في بعض المعتبرة الأمر بثقب الأذنين كما ورد في الخبرين (4) الواردين في ثقب أذني الحسنين (عليهما السلام)، فلعله آكد أو يحمل المطلق على المقيد. والأول أنسب بمقام الاستحباب، ويستفاد من أحد الخبرين في كيفية ثقب أذنيهما ثقب الأذن اليمنى في شحمتها واليسرى في أعلاها.
وكيف كان فأخبارنا بأصل الاستحباب في الجملة مستفيضة، وسند بعضها معتبر، والباقي منجبر بإجماع الطائفة، كما حكاه جماعة.
خلافا لبعض العامة، فاختار الحرمة (5)، لاشتماله على أذية لم يرد فيها رخصة.
والمناقشة فيه بعد ما عرفت من أخبارنا المرخصة واضحة، مع إطباق الناس عليه عصرا بعد عصر من غير نكير ومضايقة.
* (و) * يستحب أيضا * (ختانه فيه) * أي اليوم السابع بلا خلاف، للمستفيضة.
* (ولو أخره) * عنه * (جاز) * في الجملة إجماعا، للصحيح: عن ختان الصبي لسبعة أيام هو من السنة أو يؤخر فأيهما أفضل، قال: لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس (6). وفي الصحيح: السنة في الختان يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله تعالى (7).