* (ولو بلغ) * غير مختون * (وجب عليه) * بنفسه * (الاختتان) * بإجماع علماء الإسلام، كما حكاه جماعة من الأعيان.
وفي وجوبه على الولي قبل البلوغ قولان، أشهرهما وأظهرهما العدم، للأصل، وإطلاق الصحيح المتقدم بجواز التأخير عن السابع.
خلافا للتحرير فيجب (1). وهو شاذ، ومستنده غير واضح.
وأما الصحيح السابق الناهي عن التأخير عن السابع، فمع أنه معارض بالصحيح الأول المعتضد بالأصل والشهرة والصراحة مخالف للإجماع - لو حمل على ظاهره - بالضرورة. فليحمل على تأكد السابع البتة، ويدخل فيمن بلغ غير مختون الكافر إذا أسلم بلا خلاف في الظاهر وإن طعن في السن، للخبر: إذا أسلم الكافر اختتن ولو بلغ ثمانين سنة (2).
* (وخفض الجواري) * وختانهن * (مستحب) * شرعا بلا خلاف. وهو الحجة، مع المسامحة في أدلة السنن دون النصوص، لتصريحها بأنه ليس من السنة.
ففي الصحيح: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة (3).
وهو وإن احتمل نفي الوجوب، إلا أن بعضها ظاهر في نفي السنة بالمعنى المصطلح.
ففي الخبر: خفض النساء مكرمة ليست من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة (4). إلا أن ذيله مشعر بالاستحباب في الجملة.
وكيف كان لا ريب في الاستحباب، لما مضى.
* (وأن يعق عنه أيضا) * بذكر إن كان ذكر وإلا فأنثى، للخبر (5) وليس