* (ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة) * فتقبل دعواه حينئذ لا مطلقا بلا خلاف، للنصوص.
منها الحسن: أن أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الإنكار فقالت: ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها (1).
والخبر: عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج؟
فقالت: لا، فتزوجها، ثم إن رجلا أتاه فقال: هي امرأتي فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ فقال: هي امرأته، إلا أن يقيم البينة (2).
وأما الموثق (3) الناهي عن القرب منها إن كان المدعي ثقة فشاذ، فحمله على الاستحباب متعين.
ثم إن مقتضى الأصل - كإطلاق العبارة والنصوص الماضية - انقطاع الدعوى بعدم البينة مطلقا ولو لم تحلف المرأة، ولا خلاف فيه، بالإضافة إلى نفي الزوجية للمدعي، وأما بالإضافة إلى ما يترتب عليه فكذلك، لما مر من الأصل، وإطلاق النص.
خلافا لجماعة (4)، فأوجبوا اليمين عليها بالإضافة إلى هذا، تمسكا بعموم اليمين على من أنكر (5)، فيخص به الأصل، وإطلاق ما مر.
وفيه نظر، لعدم عموم فيه يشمل ما نحن فيه، نظرا إلى أن المتبادر منه لزوم الحلف لقطع أصل الدعوى لا لوازمه.
والعمدة في التعدية هو الإجماع، وليس لظهور إطلاق عبائر الأكثر فيما مر. ولكن الأحوط اليمين.