يأتي - فيبقى الباقي. وقوله يلازم إطراح الأخبار النافية للموارثة أو تخصيصها بصورة اشتراط انتفائها من دون مخصص. وكلاهما كما ترى، وجعله " المؤمنون عند شروطهم " (1) حسن حيث يستفاد منه الثبوت مع عدم الاشتراط، وليس كذلك.
فانحصر الأمر في إطراح الروايات والتمسك بذيل الآيات وتخصيصها بما مر في صورة اشتراط الانتفاء، وهو لا يلائم طريقتنا، ولذا ألزمنا المصير إلى ما قدمناه.
نعم في الموثق: في الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان إذا لم يشترطا (2).
ولا يمكنه الاستناد إليه على أصله وكذا على غيره، لعدم مكافأته لما مر من الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة، التي كادت تكون إجماعا، ولما سيأتي من الصحيحين المصرحين بخلافه من عدم الثبوت إلا مع الاشتراط.
نعم ربما أشعرت المستفيضة بذكر اشتراط نفي الميراث في صيغة عقد المتعة بالتوارث بدون الذكر، وإلا للغى عن الفائدة، لكنها قاصرة السند.
ومع ذلك كالموثقة غير واضحة المكافئة للنصوص السابقة، مع احتمال الذكر فيها لتأكيد ما يستفاء من العقد تنبيها للنسوة بنفي التوارث الثابت في الدوام في المتعة، لئلا يغررن بثبوته فيها فيتمتعن. ولذا أن بعض تلك النصوص - كالرضوي (3) وغيره (4) - صرح بنفي التوارث هنا على الإطلاق، ومع ذلك اشترط فيهما الانتفاء، مع أنهما كغيرهما اشترط فيهما ما لولا الاشتراط كان كصورة الاشتراط، كاشتراط العزل ونحوه كالعدة. فافهم.