وبالجملة: القول بإطلاق التوارث ضعيف جدا.
* (نعم لو شرطا الميراث) * بينهما * (لزم) * ويتوارثان، لعموم " المؤمنون عند شروطهم "، وللصحيحين:
في أحدهما: إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما (1). ونحوه في الثاني بزيادة التعبير عن المفهوم بالمنطوق (2). ونحوه الصحيح الآخر المروي في قرب الإسناد (3).
وبهما يخص كل من عمومي التوارث وعدمه، وإليه ذهب كثير من الأصحاب، حتى كاد أن يكون مشهورا بينهم، وصرح به الماتن في الشرائع (4).
وبه يضعف إسناد الشهرة إلى القول الأول، فلا وجه لترجيح أدلته بها على أدلة هذا القول.
وعلى تقدير صحته ففي ترجيح الظن الحاصل منه على الحاصل من فتوى المعظم - مع قوة أدلتهم ورجحانه في حد ذاته على أدلة القول الأول - تأمل واضح.
فإذا القول بهذا الأخير أقرب.
وليس في الخبر الأول للقول بنفي التوارث مطلقا دلالة عليه، من حيث ظهوره في كون النفي حدا من حدود العقد المستلزم كون اشتراط الثبوت معه اشتراطا لما ينافي مقتضى العقد فيبطل، لاحتمال أن المراد مقتضاه ذلك من دون اشتراط الخلاف، وأما معه فلا.
وحاصله: أن ذلك مقتضى العقد بنفسه من دون شرط نفي التوارث، وذلك لا ينافي ثبوته بالاشتراط مع قيام الدليل عليه.