في رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جارة له لا يعرف دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها، ولا يكون على الذي زوجها شئ (1).
وفي المعتبرة: في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها (2).
ويستفاد منهما الرجوع إليها مع جهل الولي.
وهو حسن، لصحة الأول، واعتبار الثاني، إذ ليس فيه إلا سهل، إلا أنه ينبغي التقييد بما قبل الدخول، لئلا يخلو البضع المحترم عن العوض.
ولا بأس بالمصير إلى هذه الأخبار، وفاقا لجماعة من المتأخرين، لوضوح سندها، واعتضادها بعموم ما دل على الرجوع إلى الولي مع علمه بالعيب.
ولكن استشكله شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد (3) تبعا للعلامة في المختلف، بأن التضمين إنما هو باعتبار تدليس العيب على الزوج، فإذا كان عيبا كان له الفسخ وإن لم يكن فلا (4).
وكلية الكبرى ممنوعة، وصريح الشيخ في التهذيبين (5) عدم استلزام أخذ الصداق من الولي جواز الرد.
فالقول بعدم الفسح وثبوت الرجوع بالمهر على المدلس متعين.