ويدل عليه عموم " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (1).
والصحيح: عن رجل يكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له، قلت: جعلت فداك فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح؟ قال: لا يتزوج بجديد (2).
والصحيح: إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرق بينهما (3) والمراد بإطلاق التفريق فيه كعدم الحل في الأول هما بعد انقضاء العدة إجماعا، وللخبر المعتبر: إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، فقال له علي (عليه السلام): أسلم، فقال: لا، ففرق بينهما (4)، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب (5).
* (وقيل) * هو الشيخ في النهاية (6) والتهذيبين (7): لم ينفسخ النكاح بانقضاء العدة مطلقا، بل * (إن كان) * الزوج ذميا قائما * (بشرائط الذمة كان نكاحه) * صحيحا * (باقيا) * بحاله * (و) * لكن * (لا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا) * ولا من إخراجها إلى دار الحرب، لأخبار قاصرة الأسانيد ضعيفة التكافؤ للمعارض، أجودها المرسل كالصحيح:
إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها، ولا يبيت معها،