وينبغي تقييدهما بالكتابية للمعتبرة الآتية.
* (ولو أسلمت زوجته) * أي الكافر * (دونه انفسخ) * النكاح * (في الحال إن كان) * الإسلام * (قبل الدخول) * لعدم العدة، وامتناع كون الكافر زوجا للمسلمة، ولا مهر لها، لمجئ الفرقة من قبلها، وللصحيح: في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها، قال: قد انقطعت عصمتها، ولا مهر لها، ولا عدة عليها منه (1).
والخبر المثبت للمهر - مع قصور سنده، وعدم مكافئته لما تقدم - شاذ، لا تعويل عليه، وبفحواه يستدل لحكم الوثني.
* (ووقف) * الفسخ * (على انقضاء العدة) * عدة الطلاق، كما ذكروه من حين الإسلام * (إن كان بعده) * أي الدخول، فإن انقضت ولم يسلم تبين بينونتها منه حين الإسلام، كما ذكروه، وإن أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح.
وجميع ذلك موضع وفاق في الوثني مدلول عليه في الخبرين: الآتي أحدهما: في الوثنيين المسلم أحدهما (2).
وفي الثاني: عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت، قال: ينظر بذلك انقضاء عدتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه (3).
ومشهور بين الأصحاب في الكتابي، بل في الخلاف (4) الوفاق على انفساخ النكاح بخروجها من العدة.