الثانية: يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت.
الثالثة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو أربع إماء.
الرابعة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، ولو بادر كان العقد باطلا.
وقيل: كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه.
وفي رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها، وفي الرواية ضعف. ولو أدخل الحرة على الأمة جاز، وللحرة الخيار إن لم تعلم إن كانت الأمة زوجة، ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة.
الخامسة: لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به، نعم لو زنى بها حرمت.
وكذا في الرجعية خاصة.
السادسة: من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد، ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد، ولها المهر بوطء الشبهة، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني.
وقيل: تجزي عدة واحدة، ولو كان عالما حرمت بالعقد.
ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل، ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل.
السابعة: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.
(السبب الرابع) في استيفاء العدد: إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة حرم عليه ما زاد، ويحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنتين.