وأمتين * (حرم عليه ما زاد) * على ذلك مطلقا بإجماعنا وأخبارنا، كما مر.
قيل: والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء فلا يتجاوز أمتين، وكالعبد في حق الحرائر فلا يتجاوز حرتين، كما أن المعتق بعضها كالحرة في حق العبد فلا ينكح أكثر من اثنتين، وكالأمة في حق الحر فلا يتجاوزهما (1).
ولعل ذلك تغليبا للحرمة، كما يستفاد من بعض المعتبرة: ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال (2). فتأمل.
* (ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك) * تزويج النسوة ووطئهن * (بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء) * إجماعا ونصا كتابا وسنة في الثاني، إلا أنه في العبد مبني على القول بتملكه أو جواز تحليل السيد له إماءه. وفي المعتبرة دلالة على جواز وطئه لإماء سيده بإذنه.
ففي الصحيح: عن المملوك كم تحل له من النساء؟ فقال: لا تحل له إلا اثنتان، ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه (3). ونحوه في الخبرين:
في أحدهما: لا بأس أن يأذن له مولاه فيتسرى من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال (4).
وسنده معتبر بوجود صفوان فيه، فلا يضر جهالة راويه.
وعلى الأظهر الأشهر في الأول، بل عليه الإجماع عن الانتصار (5) والطبريات (6) والسرائر (7) وفي التذكرة أنه قول كل من أباح نكاح التمتع (8)، والنصوص به مع ذلك وعموم الآية مستفيضة.