* (وقيل) * وهو الإسكافي (1)، كما حكي * (تجزئ عدة واحدة) * منهما، للمعتبرة.
منها الصحيح: في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا (2).
وحملها على عدم الدخول بها بعيد عن سياقها. كحملها على صورة الدخول والعلم، بناء على أنه لا عدة للزنا.
ويمكن الحمل على الوحدة في المقدار لا الاكتفاء بالواحدة. ولولا الشهرة المرجحة لحملت الأخبار المتقدمة على التقية، للخبرين.
في أحدهما: قال زرارة: وذلك أن الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام)، وقال: تعتد ثلاثة قروء، وتحل للرجال (3).
وفي الثاني: في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم الزوج الأول فطلقها وطلقها الآخر، قال فقال: إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام)، فقال: عليها عدة واحدة (4).
ولكنهما ضعيفان، لوجود موسى بن بكر في الأول، والإرسال مع القطع في الثاني. ولا ريب أن الأول أحوط، بل ربما حمل الأخبار الأخيرة على التقية.
* (ولو كان) * في تزويجها * (عالما) * بالأمرين معا * (حرمت) * عليه * (ب) * مجرد * (العقد) * ولو خلي عن الدخول إجماعا، ونصوصا، منها الصحيحان المتقدمان وغيرهما.