والثاني: دلالتها على جواز تزويجها ولو في الجملة، وهو ينصرف إلى العموم، حيث لا صارف له عنه، وما نحن فيه منه، كما ستعرف.
* (وقيل: يحرم إلا أن يعدم الطول) * وهو القدرة على المهر، كما فهم من المرسلة وزيد " وعلى النفقة ولو بالقوة "، ولا دليل عليه، إلا ظاهر إطلاق الطول، ولكن الرواية المعتبرة فسرته بذلك.
* (ويخشى العنت) * وهو مشقة الترك، وفسر بالزنا وخوف الوقوع فيه، والظاهر أن خوف المشقة الشديدة والضرر العظيم بتركه كذلك، للحرج والضرر المنفيين، وأصالة عدم النقل. فتأمل.
وهذا القول محكي عن الخلاف (1) والمبسوط (2) والقاضي (3) والإسكافي (4) والعماني (5)، لظاهر " من لم يستطع منكم طولا أن ينكح " الآية، لتعليق الجواز فيها على الشرطين. وفيه نظر.
أما أولا: فلاحتمال كون الشرط مبنيا على الغالب، فلا يكون المفهوم معتبرا.
وأما ثانيا: فلاحتمال كون المشروط رجحان النكاح لا الجواز، وبتقديره فظواهر المعتبرة المتقدمة تخصه بالخالي عن المرجوحية، والمفاد حينئذ نفي الجواز المزبور عند فقد أحد الشرطين، ولا ينافي ثبوت الجواز المصاحب للمرجوحية عند ذلك.
وبتقدير التنزل فغايته الظهور الضعيف دون النصية، التي هي المناط في صرف العمومات والإطلاقات القطعية عن ظواهرها.
ودعوى ورودها في بيان الحل والحرمة محل مناقشة، مع أن المستفاد من رواية الخصال الآتية كون تحريمها من جهة السنة لا من جهة الكتاب،