كما يفهم من سياقها، حيث ذكر المحرمات بكل منهما على حدة، وجعل المقام من الأمور المحرمة بالسنة.
وبالجملة ليست الآية ناصة على التحريم فلا يجسر في تخصيص الأصول القطعية بمثلها، مع ما في المعتبرة من الظهور التام في الكراهة، ولأجلها يحمل النهي المطلق في بعض الأخبار عليها، كالرواية: عن الرجل يتزوج الأمة، قال: لا، إلا أن يضطر إلى ذلك (1)، مع قصور سنده من دون جابر للشهرة على خلافه.
وأما الأخبار النافية للبأس عنه مع الاضطرار، كالصحيح عن الرجل يتزوج الأمة، قال: إذا اضطر إليها فلا بأس (2). فليس المستفاد منها إلا ثبوت البأس عند عدمه، وهو أعم من الحرمة.
ودعوى إرادتها منه يحتاج إلى دلالة واضحة هي في المقام مفقودة.
نعم لو ظهرت الحرمة من الآية أمكن حمله عليها، جمعا بين الأدلة، إلا أنك قد عرفت ما فيه من المناقشة، مع أنها كيف كانت ليست بنفسها أدلة.
فالاستدلال بها للحرمة مجازفة.
وليس حمل المعتبرة المتقدمة على التقية بأولى من حمل الأخيرة عليها، لوجود القولين في العامة (3). وليس في كلام العماني - وقد ذهب قوم من العامة إلى الجواز - دلالة على اتفاقهم كافة، بل ربما أشعر بالعدم. فتأمل.
هذا، ولكن الاحتياط في مثل المقام لازم لا يترك، للتصريح بالحرمة، لكن من جهة السنة في المروي في الخصال بسنده عن إبراهيم بن عبد الرحمان عن مولانا الكاظم (عليه السلام) (4).