وفيه استلزامه الثبوت هنا بطريق أولى، لأن علاقة الزوجية من علاقة الاعتداد أقوى.
والاستشكال فيه بتوقف الأولوية على ثبوت علية الزوجية وهي غير ثابتة لاحتمال اختصاص المعتدة بمزيد علة اقتضت الحرمة مدفوع بمخالفة الاحتمال للظاهر، مع جريانه في كل أولوية.
هذا، مضافا إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة.
كالموثق: التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان (1).
والرضوي: ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل أو زنى بها لم تحل له أبدا (2).
وهما وإن عما صورتي العلم والجهل إلا أنهما مقيدان بالثاني، للإجماع، وما تقدم، وظاهر الصحيح: من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الآخر أيراجعها؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها (3).
ونحوه المرفوع: إن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا (4)، بناء على ظهور كون قوله (عليه السلام) " وعلم " إلى آخره جزء الشرط، المستلزم فقده عدم التحريم.
وهما وإن عما بحسب المفهوم في الحل مع الجهل صورتي الدخول وعدمه إلا أنه خص منه الأول، للموثق: في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا (5). ونحوه خبر آخر بزيادة قوله:
" ولها المهر بما استحل من فرجها " (6).