علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا، ونصوصا.
* (و) * لكن * (للحرة الخيار) * في فسخ عقد نفسها وإمضائه * (إن لم تعلم) * بذلك إجماعا، وللخبر الآتي، دون عقد الأمة على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع في الخلاف (1)، وعدم الخلاف في السرائر (2)، لأصالة بقاء اللزوم، واندفاع الضرر بتخييرها في فسخ عقد نفسها، وللخبر: عن رجل كانت عنده امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها أن لها امرأة وليدة، فقال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم، الحديث (3)، لإشعاره باختصاص اختيارها بين الإقامة وعدمها بالنسبة إلى عقد نفسها لا مطلقا.
فظهر ضعف القول المحكي عن التبيان (4) بتخييرها في فسخ عقد الأمة أيضا. وضعف الخبر - لو كان - بالشهرة والأصل منجبر، مع أنه بطريق موثق عن سماعة في البحار (5) مروي.
* (ولو جمع بينهما) * في العقد، كأن زوجه رجل ابنته وأمته * (في عقد) * واحد، أو يزوجه ابنته وأمة غيره بالوكالة كذلك، أو بالعكس، أو يزوجهما منه بها كذلك * (صح عقد الحرة) * والأمة إذا علمت بها ورضيت، ومع عدمهما اختص الصحة بعقد الحرة * (دون الأمة) *.
فظاهر العبارة البطلان مطلقا، وفاقا لجماعة من الأعيان، للصحيح: عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما (6).