" فمن بدله بعد ما سمعه " الآية (1) مخصوص بمورده، وهو التوصية للوالدين والأقربين لمن ترك خيرا، لاشتماله على الضمير الموجب له.
وبالجملة لا ريب في ضعف هذا القول، كاستثناء صورة خاصة من إطلاق المنع أشار إليها بقوله: * (إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة) * لضعف ما قيل في توجيهه من الضرورة، مع عدم توقع زوال العذر، وخوف المرض، أو الوقوع في الزنا، ولذا ثبت الولاية عليه للحاكم مع عدم ثبوتها له على الصغير (2).
لاندفاع جميع ما ذكر بولاية الحاكم، كاندفاعه بولايته فيمن بلغ صحيح العقل ثم فسد.
نعم ربما أمكن ذلك مع عدم إمكان الوصول إليه، ولكن لا يستلزم ذلك ثبوت الولاية للوصي على الإطلاق.
* (وكذا الحاكم) * أي الإمام العادل أو منصوبه خصوصا أو عموما ومنه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، فلا يزوج الصغيرين مطلقا في المشهور، والبالغين فاسدي العقل مع وجود الجد والأب إجماعا، لما تقدم من الأدلة، لإطلاق المنع في الوصي.
ويزوجهما مع فقدهما مع الغبطة إجماعا، لأنه وليهما في المال فيتولى نكاحهما، وللصحيح: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (3). ولا قائل بالفرق. والنبوي: السلطان ولي من لا ولي له (4).
ويلحق به نوابه، لعموم أدلة النيابة، مضافا إلى مسيس الحاجة إلى ولايته، وهو - كالخبرين - يتناول الصغيرين.