الإجماع عن الخلاف (1) وغيره. وهو الحجة فيه، كاستصحاب الولاية، والصحيح: أن الذي بيده عقدة النكاح ولي أمرها (2) بعد الإجماع على ثبوت الولاية له فيما عدا محل البحث. ويؤيده كونه أقوى من الأب، لتقديمه عليه بعد التعارض، كما يأتي، وأنه له الولاية على الأب. وفوت الأضعف لا يؤثر في فوت الأقوى.
* (وقيل) *: وهو الصدوق (3) والشيخ (4) والتقي (5) وسلار (6) وبنو الجنيد (7) والبراج (8) وزهرة (9) وحمزة (10) * (يشترط) * عكس العامة (11)، لاشتراطهم في ولايته فقده.
* (وفي المستند) * وهو رواية الفضل بن عبد الملك عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز (12) * (ضعف) * بحسب الدلالة وإن كان مفهوم الشرط حجة، لقوة احتمال كون الوجه فيه التنبيه على الفرد الأخفى، أعني عقد الجد مع وجود الأب، ردا على العامة، كما عرفت، مضافا إلى عدم مقاومته للصحيح المتقدم، المعتضد بالشهرة، والإجماع المحكي، والاستصحاب، والمؤيدات.
وفي تقييد الضعف بالدلالة تنبيه على عدمه في السند، إذ ليس فيه سوى جعفر بن محمد بن سماعة والحسن بن محمد بن سماعة، وهما وإن كانا