هو العرض.
كما أن الرضا (1) بالترك علة للطلب الايجابي ومقدم عليه، والمقدم لا يصح أن يكون مميزا للمتأخر في مرتبة الذات.
والحاصل: ان المميز لا بد من مقارنته للمميز لا متأخرا عنه كما في الأول، ولا متقدما عليه كما في الثاني (2).
ويمكن أن يقال: إن ما به الامتياز بين الايجاب والندب من القسم الرابع (3) وتقريره يمكن أن يكون بأحد وجهين:
(أحدهما) أن ما يكون منشأ لحكم العقلاء باستحقاق العبد العقوبة هو الطلب الغير المقارن مع الاذن في الترك، وهذا يعبر عنه بالايجاب، وما ليس كذلك فهو الندب.
(ثانيهما) أن منشأ الحكم المذكور في الايجاب هو الإرادة الواقعية النفسانية بحيث لو سئل عن جواز الترك لأجاب بعدمه والطلب يكشف عنها لا نحو كشف اللفظ عن المعنى، بل نحو كشف المعلول عن العلة بحيث لو علم المكلف بالإرادة الكذائية من المولى بغير الطلب الكاشف أيضا لكان غير معذور في ترك المراد ومستحقا للعقوبة بحكم العقلاء.
والفرق بين الوجهين أن تمام الموضوع لجواز الاستحقاق هو الطلب بنفسه على الأول، وعليته وهي الإرادة الواقعية على الثاني.
هذا كله في مقام الثبوت.
وأما في مقام الاثبات فالموضوع له هو الطلب مطلقا.
ومن هنا أنه عند الشك في المقارنة وعدمها يحكم بالاستحقاق على الوجهين ولا اعتماد على احتمال مقارنته بالاذن في الترك، لوجود الموضوع