فيلزم البناء على ثبوت حكم العام كذلك وترتيب أثره من وجوب الاحتياط - لو كان تكليفا وغيره.
وعلى ذلك يلزم الرجوع إلى قواعد العلم الاجمالي في طرفي الترديد، فان كان حكم الخاص الزاميا دون العام، أو بالعكس، أو كلاهما الزاميا من دون تناف عملي بينهما - كما لو تضمن أحدهما وجوب الاكرام بدينار والاخر وجوب الاكرام بثوب - لزم الاحتياط في الفردين على طبق الحكم الإلزامي المفروض، وان كان كلاهما الزاميا مع التنافي بينهما عملا - كما لو تضمن أحدهما وجوب الاكرام والاخر حرمته - امتنع الاحتياط، وكان كلا الطرفين موردا للدوران بين محذورين، الذي تحقق في محله أن حكمه التخيير.
الا أن يكون هناك دليل أو أصل آخر مانع من منجزية العلم الاجمالي، وشارح للوظيفة في كل من الفردين بنحو لا ينافي العلم الاجمالي المذكور. على ما يذكر في محله من مباحث العلم الاجمالي.
ونظير ذلك ما لو علم اجمالا بالتخصيص في أحد فردين من عام واحد أو عمومين، لا لاجمال المخصص الواحد - كما هو محل الكلام - بل للعلم الاجمالي بصدور أحد الخاصين أو حجيته، لعين الوجه المتقدم.
بل الظاهر جريانه أيضا فيما لو دار الامر بين التخصيص في أحدهما المردد والتخصيص في كليهما، فان التخصيص المعلوم اجمالا واحد، وهو وان لم يحرز تعينه واقعا، لاحتمال ثبوت التخصيصين معا، ولا مرجح لأحدهما في انطباق التخصيص المعلوم عليه، الا أن الظاهر من بناء العقلاء حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص المعلوم اجمالا وان لم يكن له تعين واقعي.
ولازمه البناء على ثبوت حكم العام في أحد طرفي الترديد، فيجرى فيه ما سبق من مقتضى العلم الاجمالي. فلاحظ.