لشموله للمورد المذكور، نظير: ما لو وجب اكرام العالم، ثم قامت القرينة الخارجية على عدم استعمال العالم في معناه الحقيقي، بل أريد منه مجازا معنى مرددا بين خصوص العامل به في نفسه النافع به لغيره، ومطلق العامل به وان لم ينفع به غيره.
لكن سبق عدم ابتناء الجمع بينهما على ذلك، بل على تقديم الخاص بملاك تقديم أقوى الحجتين، فيقصر عن مورد الاجمال، كما تقدم، وينفرد به العام.
بل قد يدعى أن العام يكون بيانا للخاص وشارحا له، لان العام حيث يكون حجة في مورد الاجمال وصالحا للكشف عن كونه مرادا جديا منه فاللازم عدم ارادته من الخاص وقصوره عنه.
لكن الظاهر عدم تمامية ذلك، لعدم نظر العام للخاص، ليكون بيانا شارحا للمراد منه ورافعا لاجماله.
وأصالة العموم وان اقتضت حجية العام في الفرد المشكوك، الا أنها لا تنهض بشرح المراد من الخاص وتعيين مفهومه، وان كان لازما له، لعدم وضوح بناء العقلاء على ذلك الذين هم المرجع في تحديد مقتضى أصالة العموم، وقد تقرر في محله أن حجية الامارة في لازم مؤداها سعة وضيقا تابع لبناء العقلاء الذي هو المعيار في حجيتها.
وان شئت قلت: المتيقن من بناء العقلاء على أصالة العموم هو الرجوع إليها في اجراء حكم العام في مورد الشك في التخصيص، دون ترتيب جميع لوازم ذلك بما فيها شرح مفاد الأدلة الاخر ورفع اجمالها، وبيان مفاهيم العناوين المأخوذة فيها.
كيف ولازم ذلك ارتفاع الاجمال في عنوان الخاص بلحاظ جميع أحكامه، حتى غير حكم الخاص! ولا يظن من أحد البناء عليه.