بالمدخول مفهومه من حيثية تعينه ذهنا.
ودعوى: أن مفهومه مع العلم بالوضع متعين بنفسه ذهنا بلا حاجة إلى اللام، ومع الجهل به لا تصلح اللام لتعيينه، فلابد من كون التعريف صوريا لفظيا، لا حقيقيا معنويا، بخلاف التعريف العهدي، حيث تكون فائدة اللام رفع الشياع في الفرد الحاصل لولا اللام، وتعينه بالفرد المعهود، فيكون تعريفا حقيقيا معنويا.
مدفوعة: بأن فائدة اللام ليست هي التعيين ذهنا بل الإشارة للمتعين بما هو متعين، مع استناد التعين الذهني لغيرها، فهي تقتضي التنبيه لتعين المراد ذهنا، من دون فرق بين الفرد الذي يكون تعريفه عهديا، والمفهوم الذي يكون تعريفه جنسيا، وانما يقتضى التعريف العهدي رفع الشياع وانحصار المراد بالفرد المعهود لان المدخول بنفسه لا يصلح لتعيين الفرد، وانما يصلح لبيان إرادة الفرد الشايع في الافراد المردد بينها، فمع اقتضاء اللام التنبيه على تعيين المراد وفرض انحصار التعين في الذهن بالفرد الخاص يتعين انصراف المراد إليه واختصاصه به، فيرتفع الشياع والتردد فيه.
أما مع عدم تعين فرد خاص في الذهن وتساوى الافراد فيه ولزوم كون التعريف والتعيين المفروض من مفاد اللام للمفهوم نفسه، فحيث لا شياع في المفهوم بنفسه يتعين عدم استفادة رفع الشياع، لعدم الموضوع له، من دون أن ينافي إفادتها التعريف الذي هو عبارة عن الإشارة لتعين المراد ومعهوديته في الذهن، ولا ملزم بكون التعريف حينئذ لفظيا صوريا.
ولذا كان دخول اللام في مثل ذلك موجبا لفهم عدم إرادة الفرد الشايع بين الافراد، كما يكون هو المراد مع التجرد عنها، بل الماهية والمفهوم بنفسه، لأنه هو المتعين دون الفرد المفروض عدم تعينه، ولو كانت اللام في ذلك منسلخة عن التعيين والتعريف الحقيقي لم يكن وجه لاختلاف مفاد النكرة عن