بل صحة إضافة مؤداه للمولى، بحيث تكون موافقته لحسابه ولأجله، لصدوره بداعي جعل السبيل منه، حيث لا يتوقف جعل السبيل على العقاب والثواب، بل يكفي فيه لحاظ حق المولى، المستتبع لشكره أو نحوه من دواعي الموافقة، وذلك لا يجرى في الخطابات الارشادية.
هذا كله حال العقاب بلحاظ طبيعة الامرين الترتبيين وبالنظر لملاكيهما.
وربما تبتنى الإطاعة والمعصية على خصوصيات اخر تقتضي نحوا آخر.
فقد يبتنى ترك الراجح وموافقة المرجوح على الاستهانة برجحان الراجح وبأهميته شرعا، كما لو أنقذ المستضعف، لا لأنه أيسر عليه، بل لعدم بنائه على أهمية المؤمن وعدم اهتمامه بعظيم حقه وحرمته، حيث قد يكون ذلك أشد من تركهما معا تكاسلا عن تحمل مشقة الانقاذ واستصعابا له، مع الاذعان بأهمية الايمان وحرمة الاسلام.
كما قد يبتنى تركهما معا على الاستهانة بتكليف المولى وعدم احترامه لا على تجنب مشقة الامتثال والكسل عنه، حيث يكون البعد عن المولى والتمرد عليه بتركهما معا أشد من البعد والتمرد بترك الراجح لصعوبته وتجنب مشقته من دون أن يبتلى بالمرجوح. لكن هذا خارج عن محض الإطاعة والمعصية بما هما الذي هو محل الكلام.
وقد يظهر من جميع ما تقدم أن الالتزام بوحدة العقاب لا ينافي البناء على ثبوت الامر الترتبي بالمرجوح وكونه مولويا، وأنه لا وجه للمنع منه مع ذلك وبعد عدم مزاحمته للامر بالراجح، ولا سيما مع عدم اباء المرتكزات العرفية منه.
بل اعترف المحقق الخراساني قدس سره بوقوعه في العرفيات. قال سيدنا الأعظم قدس سره: (كما يقول الأب لولده: اذهب اليوم إلى المعلم، فان عصيت فاكتب في الدار ولا تلعب مع الصبيان. وببالي أنى سمعته رحمة الله يمثل بذلك في مجلس