بطلاق أو نحوه.
والجامع بين الكل أن يكون وجود الشئ بنفسه مانعا من تأثير المقتضى في المعلول، بحيث يستند إليه عدم تأثير المقتضى حين وجوده، فان مقتضى ذلك توقف وجود المعلول على عدم المانع كتوقفه على وجود المقتضى والشرط وكونه مثلهما من أجزاء علته التي يفتقر وجوده إليها في رتبة سابقة عليه.
أما الضد فهو لا يصلح للمانعية من تأثير مقتضى ضده فيه، لعدم واجديته للخصوصية المناسبة لذلك، فلا يكون وجود كل من الضدين مفتقرا لعدم الاخر، بحيث لابد من عدم الضد في رتبة سابقة على وجود ضده، وان امتنع اجتماعهما في الوجود، اما للتنافر بين مقتضييهما بنحو يلزم من وجود مقتضى كل منهما عدم المقتضى للاخر، كالصلاة وإزالة النجاسة، حيث لا يعقل تعلق الإرادة بكل منهما التي هي من سنخ المقتضى لهما بعد فرض قصور القدرة عن الجميع بينهما، فيستند عدم كل منهما في ظرف وجود الاخر لعدم المقتضى له، لا لمانعية وجود الاخر من تأثير مقتضيه فيه.
أو لمانعية مقتضى أحدهما من تأثير مقتضى الاخر كحركة الثوب المستندة للهواء وسكونه المستند جاذبية الأرض، فمع حدوث الهواء المقتضى للحركة لا يستند عدم السكون لعدم المقتضى، لبقاء قوة الجاذبية معه وان كانت مغلوبة له، بل لوجود الهواء المقتضى للحركة، حيث يكون هو المانع من تأثير الجاذبية في السكون، فيستند عدم السكون إليه لا لعدم المقتضى ولا للحركة، كما أنه مع عدم الهواء يستند السكون للجاذبية من دون دخل لعدم الحركة، فليس كل من الحركة والسكون مانعا من الاخر.
ومما ذكرنا يظهر أن قابلية الموضوع للعارض التي هي من أجزاء علته انما تكون بخلوه عن الموانع التي يستند إليها عدم تأثير مقتضيه فيه، لا بخلوه