الواحد للموضوع الواحد الواجد لأكثر من ملاك واحد.
لكنه خارج عن محل الكلام من اقتضاء مجرد الملازمة بين الشيئين اتفاقهما في الحكم مع قطع النظر عن اشتراكهما في الملاك.
الامر الثالث: ربما يدعى اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده بلحاظ توقف الشئ على عدم ضده ومقدمية عدم الضد له، فيستلزم الامر به الامر بعدم الضد وتركه، الملازم لحرمة فعل الضد.
ومرجع ذلك إلى مقدمات ثلاث..
الأولى: مقدمية ترك الضد لفعل ضده.
الثانية: ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها.
الثالثة: اقتضاء وجوب ترك الشئ لحرمة فعله.
ويظهر بطلان الثالثة مما تقدم هنا في الامر الأول، وبطلان الثانية مما تقدم في الفصل السابق، ويأتي الكلام في الأولى إن شاء الله تعالى.
لكن المقدمتين الأخيرتين انما يحتاج إليهما لاثبات النهى الشرعي عن الضد أما بلحاظ الثمرة المتقدمة - وهي امتناع التقرب بالضد وبطلانه لو كان عبادة - فلا حاجة للمقدمة الثالثة، لما سبق في الامر الأول من أن وجوب ترك الشئ مانع من التقرب بفعله لكونه تمردا على المولى وان لم يكن منهيا عنه.
كما لا حاجة للمقدمة الثانية، لان مقدمة الواجب وان لم تجب شرعا الا أن وجوب ذيها لما كان يدعو إليها في طول داعويته إليه فلا مجال بنظر العقلاء للتقرب بمخالفة مقتضى الداعوية المذكورة، لرجوعه إلى مخالفة مقتضى الوجوب النفسي المذكور، فيكون معصية للمولى وتمردا عليه، فكيف يتقرب به إليه؟!، فإذا فرض كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده كان الامر بالشئ داعيا لترك ضده تبعا، فيكون فعله مخالفة لمقتضى داعويته المذكورة.
ويظهر من الفصول عدم تمامية ذلك بناء على ما تقدم منه ومنا في الفصل