ويتفرع على ذلك الكلام في جهات ثلاث تقدم الكلام في نظيرها..
الأولى: الملازمة بين حرمة الشئ شرعا أو حرمة كراهته لحرمة مقدمة أو كراهتها. والظاهر ابتناؤها على ما تقدم في مقدمة الواجب، فإذا كانت الداعوية التبعية لفعل مقدمة الواجب والمستحب منشأ لمطلوبيتها شرعا تبعا لمطلوبية ذيها فالداعوية التبعية لترك مقدمة الحرام مستلزمة للنهي عنها شرعا تبعا للنهي عن ذيها، لعدم الفرق بينهما في الكلام المتقدم.
الثانية: تحديد المقدمة التي هي مورد الداعوية المذكورة. وقد تقدم في مقدمة الواجب أنها خصوص العلة التامة، وأن مقتضى ذلك وجوب كل جزء من أجزائها بوجوب ضمني ارتباطي، ومرجعه إلى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة، اما بقيد الايصال أو بذاتها.
وأما هنا فحيث فرض أن الداعي الأصلي يقتضى ترك الشئ، وكان وجوده مستندا للعلة التامة كان الدعي المذكور مستتبعا لحدوث الداعي لعدم تمامية العلة. ومرجعه إلى اقتضاء الداعي ترك كل جزء من أجزاء العلة على البدل، كما نبه له سيدنا الأعظم قدس سره في الجملة.
وبعبارة أخرى: تعلق الأمر والنهي بالمركب تابع لنحو تعلق الغرض به وترتبه عليه، فحيث كان الغرض الداعي لمطلوبية العلة التامة للمطلوب موقوفا على وجود تمام أجزائها تعين مطلوبية الاجزاء بنحو المجموع، وحيث كان الغرض الداعي لمطلوبية العلة التامة للمطلوب موقوفا على عدم تماميتها بنحو يكفي في ترتبه عدم وجود بعض أجزائها على البدل تعين مبغوضية أجزائها بالنحو المذكور، لا بنحو المجموعية.
وحينئذ فمقتضى البدلية المذكورة عدم مخالفة الداعي التبعي المذكور الا بفعل ما ينحصر بتركه عدم تمامية العلة، وهو آخر أجزائها لو كانت تدريجية أو ما قبل الاخر إذا كان الاخر قهري الحصول، فلا يكون التمرد والمخالفة الا بفعل