فهو مختص بالمستقلات العقلية، كحكم العقل بحسن بعض بعض الأمور أو قبحها، وبمثل امتناع اجتماع النقيضين.
وأما أحكامه المتفرعة على أحكام الشارع والتابعة للملاكات المدركة له فلابد من البناء على سلطان الشارع عليها تبعا لسلطانه على حكمه بتخصيصه، بل تخصيصه لحكمه انما يستلزم قصورها موضوعا وتخصصا في مورد التخصيص، لا تخصيصها، ليدفع بامتناع تخصيص الحكم العقلي، كما يظهر منه قدس سره في المقام.
نعم، لما كان عموم رفع القلم ونحوه شرعيا أمكن تخصيصه في بعض الموارد. الا أنه يحتاج إلى دليل خاص، وهو خارج عن محل الكلام.
ثم انه قد حكى في التقريرات عن المحقق التقى في حاشيته على المعالم أن المقدمات المفوتة واجبة بوجوب أصلى وان كانت الحكمة الباعثة على تعلق الطلب بها تحصيل ملاك الواجب في الوقت بلحاظ أنها توصل للواجب المذكور، حيث يكون بسببها مقدورا عليه قابلا لان يكلف به.
ولا يخفى رجوع ذلك إلى الوجه الثاني الذي ذكرناه في تعقيب كلام بعض الأعاظم قدس سره. غايته أنه لم يصرح باستكشافه بطريق العقل.
فان كان مراده ذلك بالتقريب المتقدم اتجه عليه ما سبق من توقفه على أهمية ملاك التكليف الموقت، ولا بد في احرازها من دليل خاص.
وان كان مراده مجرد توجيهه في ظرف وقوعه لم ينفع في اثبات وقوعه واحتاج للدليل الخاص.
على أنه ذكر أن التكليف المذكور يستتبع العقاب، وان عده غيريا محل تأمل، بل لا يبعد كونه نفيسا. وظاهره أن مخالفته تقتضي العقاب عليها، لا على فوت الواجب الموقت المسبب عنها. وهو مخالف للمرتكزات العقلائية التي هي المرجع في العقاب والثواب، بل الظاهر أن ترك المقدمات المفوتة كترك