لتمامية ملاكه الملزم بالنحو المقتضى لوجوب المقدمة قبل البلوغ.
وان أريد به حكمه في حق الشارع بوجوب حفظ الغرض والملاك بتشريع وجوب المقدمة المفوتة، فهو متفرع على أهمية الملاك بالنحو المذكور، ومقتضى اطلاق حديث رفع القلم عن الصبي عدم أهميته بهذا النحو.
وبعبارة أخرى: لما كان عموم رفع القلم عن الصبي حاكما على اطلاقات التكاليف الأولية - ومنها وجوب المعرفة والايمان - فهو كما يقتضى عدم فعليتها في حق الصبي واختصاصها بالبالغ كذلك يقتضى عدم فعليتها في حق البالغ بالنحو الملزم للصبي بالمحافظة عليها بفعل المقدمات المفوتة، بل تختص فعليتها في حقه بما إذا كان قادرا على حفظها بعد بلوغه، بأن تحققت منه المقدمة المفوتة في الفرض حال الصبي، من دون ان يكون مكلفا بها أو مسؤولا عنها حينئذ.
ونظير دليل رفع القلم عن الصبي سائر أدلة الرفع الثانوية، كرفع الحرج والضرر والاكراه لو فرض انطباق عناوينها على المقدمات المفوتة دون الواجب في وقته، حيث لا اشكال ظاهرا في أن مقتضى حكومتها على عمومات التكاليف الأولية قصور التكاليف الأولية عن اقتضاء حفظ القدرة عليها بفعل المقدمات المذكورة، بل اختصاص فعليتها بما إذا كانت مقدورة من دون أن تستلزم الوقوع ولو من حيثية المقدمة المفوتة في ما ينافي دليل الرفع كالحرج والضرر ونحوهما.
ولا يختص ذلك بالمقدمات المفوتة، بل يجرى في غيرها أيضا إذا كان ارتفاع الصبا أو الاكراه أن نحوهما من عناوين الرفع في آخر الوقت، بنحو لو لم يأت بالمقدمة في الوقت حال الصباء أو الاكراه مثلا لتعذر الواجب بعده، كل ذلك لاطلاق أدله الرفع.
وأما ما اشتهر من امتناع رفع اليد عن حكم العقل بحكم الشرع أو غيره.