المشروط من أنه فعلى قبل فعلية شرطه خارجا، وأن المنوط بفعلية الشرط هو فعلية محركيته، حيث التزم في المقام في دفع اشكال المقدمات المفوتة بأن المتوقف على فعلية الشرط هو محركية التكليف المشروط نحو نفس المكلف به، وأما محركيته نحو مقدماته فهي غير موقوفة عليه، بل تابعة لفعلية التكليف بذيها وان لم يكن محركا نحوه، ولازم ذلك وجوب التحرك قبل الشرط للمقدمات المفوتة مضيقا ولغير المفوتة موسعا، نطير ما تقدم على الوجه الأول.
ويشكل.. أولا: بضعف المبنى المذكور، على ما أوضحناه بتفصيل في مبحث استصحاب الحكم مع الشك في نسخه، حيث ذكرنا هناك أن فعلية الحكم تابعة لفعلية شرطه على النحو الذي اخذ فيه.
وثانيا: بأن وجه تبعية الداعوية نحو المقدمة ووجوبها الغيري للداعوية نحو ذيها ووجوبه النفسي كما يقتضى بتبعيتهما لهما في الفعلية يقتضى تبعيتهما لهما في المحركية، كما يساعده الرجوع للارتكازيات التي هي الدليل على أصل التبعية بينهما.
كيف وقد التزم قدس سره - بناء على المبنى المذكور - بفعلية التكليف المشروط حتى مع عدم تحقق الشرط أصلا وان لم يكن محركا نحو متعلقه، فلو كانت محركيته نحو مقدمته تابعة لفعليته لا لمحركيته نحو متعلقه لزم فعلية المحركية نحو المقدمة مطلقا حتى مع العلم بعدم تحقق الشرط في حق المكلف أصلا، وهو بديهي البطلان.
الثالث: ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من الالتزام بوجوب المقدمة بمتمم الجعل، بتقريب: أنه لما كان المفروض تمامية الملاك في ظرفه وفعلية تعلق الغرض بالواجب حينئذ فالعقل يحكم بوجوب حفظ القدرة بفعل المقدمة التي يكون تركها مفوتا للواجب في ظرفه، لوجوب حفظ الغرض، ولا يكون فوته في وقته بتفويتها في وقتها عذرا، لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، ولا