الصوم من مستمسكه (1) في تقريب هذا الوجه على ما تقدم.
وحينئذ يشكل: بأن تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط تبتنى - كما تقدم - على تبعية الداعوية نحو المقدمة للداعوية نحو ذيها، بلحاظ أن حدوث الداعي العقلي أو غيره نحو الشئ يستتبع حدوث الداعي المسانخ له نحو مقدمته.
ومقتضى ذلك التقارن بين الداعويتين وعدم انفكاك إحداهما عن الأخرى خارجا، وذلك كما يقتضى إناطة كل منهما بما يناط به الاخر يقتضى اتفاقهما في نحو الإناطة.
ودعوى: أن كيفية إناطة التكليف بالشرط تابعة لنحو دخل الشرط في فعلية غرضه، وحيث كان غرض التكليف بالمقدمة هو تحصيل ذيها وترتبه عليها، فإذا كان ترتبه موقوفا على سبق المقدمة على الشرط تعين وجوبها قبله، وان كان وجوب ذيها لاحقا له، لان دخله في غرضه وملاكه يقتضى ذلك.
مدفوعة: بأن ذلك انما يفي بتوجيه كون المقدمة الواجبة هي المقدمة السابقة على الشرط، لأنها هي التي تفي بالغرض المقتضى لوجوبها، دون غيرها، ولا ينهض بتوجيه سبق وجوبها عليه مع عدم فعلية وجوب ذيها.
لكنه قدس سره دفع الاشكال المذكور في أوائل فصل الوضوءات المستحبة من مستمسكة، بأن الشرط للامر النفسي ليس هو الوجود الخارجي للامر المنوط به، كي لا يكون فعليا قبله ويمتنع فعلية الامر الغيري، بل الوجود الذهني له، فقبل تحقق الشرط خارجا يكون الامر النفسي حاصلا، لكنه منوط بالشرط، فلا مانع من أن يكون مثل هذا الامر المنوط بالشرط مستتبعا لأمر غيري منوط أيضا