انفكاكها عنها.
وأما ما قد يظهر منه قدس سره في مبحث شروط البراءة من حقائقه من تقريب امكان انفكاكها عنها بأنه لا ريب في أن الوجوب المطلق إذا كان لمتعلقه مقدمات لا يصلح للمحركية الا بعد فعل المقدمات، والوجوب الغيري له فعلية المحركية إلى تلك المقدمات، فإذا جاز اختلافهما في هذا المقدار جاز اختلافهما في غيره.
فهو كما ترى! لوضوح أن محركية الوجوب الغيري في الوقت للمقدمة فرع محركية الوجوب النفسي لذيها وفى طولها، لان الاتيان به انما يكون من طريقها، والآتيان بها جرى للاتيان به وشروع في امتثال أمره، الذي هو فرع محركيته، فلا انفكاك بين محركيتيهما.
ولا وجه مع ذلك لقياسه بالمقام المفروض فيه فعلية المحركية نحو المقدمة، مع عدم محركية ذيها، لكون المحركية لها سابقة على وجود الشرط والمحركية لذيها لاحقة له، لاختلاف نحو إناطتهما به.
ومن هنا كان الظاهر عدم تمامية ما ذكره قدس سره في دفع الاشكال وان حاول تتميمه في كلماته المتفرقة المشار إليها. فلاحظ.
الخامس: ما ذكره بعض المعاصرين في أصوله متمما به الوجه الذي نسبه لشيخه بعض المحققين قدس سره الذي لا مجال لإطالة الكلام فيه، لعدم دخله في دفع الاشكال، وانما يتكفل بحله المتمم المذكور.
وحاصله: أن الامر بالواجب قبل وقته وان لم يكن فعليا الا ان عدم فعليته ليس لدخل الوقت في مصلحة الواجب وملاكه، بل للمانع، بلحاظ استلزام البعث للانبعاث، فمع امتناع البعث نحو الواجب، لعدم حضور وقته يمتنع البعث نحوه، وان تم ملاكه، وحيث كان المانع مفقودا في المقدمة، لفرض حضور وقتها فيمكن الانبعاث نحوها تعين فعلية البعث نحوها وثبوت الامر