القدرة عليه بفعل المقدمة المفوتة وقبح تفويته بتركها، بلا حاجه إلى جعل شرعي، لأنه من شؤون إطاعة التكليف ولواحقها.
وأشكل من ذلك ما ذكره قدس سره من أن متمم الجعل المذكور يقتضى حفظ الواجب في وقته ووجوب مقدمته المفوتة شرعا حتى لو كان وقت المقدمة سابقا على البلوغ.
إذ فيه: أن ذلك مناف لاطلاق دليل رفع القلم عن الصبي.
وأما ما ذكره قدس سره من أن البلوغ انما يكون شرطا للتكاليف الشرعية التي لم تستكشف بقاعدة يستقل العقل بها، دون ما استكشف من استقلال العقل بحكم، حيث يستحيل اشتراط تلك التكاليف بالبلوغ وعدم تحققها قبله، لمنافاته للحكم الذي استقل به العقل، كما في وجوب المعرفة في الأصول الاعتقادية قبل البلوغ، فان العقل يستقل به لأجل أن يكون المكلف مؤمنا في أول زمان بلوغه، ولا يتخلف عنه في أول أزمنته بالمقدار الذي يقتضيه الفحص.
فهو كما ترى! لوضوح أن حكم العقل المذكور. ان أريد به حكمه في حق المكلف بوجوب حفظ غرض المولى في وقته، المستفاد من فعلية تكليفه حينئذ، فهو متفرع على التكليف الشرعي المذكور وفى طوله، وراجع لاستحقاق العقاب على مخالفته، فمع حكم الشارع نفسه برفع القلم عن الصبي لا مجال لحكم العقل المذكور، إذ مع تفريط الصبي في المقدمة فالعقاب على فوت الواجب في وقته ان كان بلحاظ تفريطه حال صباه فهو مخالف لرفع القلم عن الصبي، وان كان بلحاظ تركه للواجب بعد البلوغ فالمفروض تعذره في حقه.
ومرجع ذلك إلى أن مقتضى الجمع بين اطلاق دليل الحكم المقتضى لفعليته في الوقت واطلاق حديث رفع القلم توقف فعلية الحكم في الوقت على قدرة المكلف بعد بلوغه على حفظه، بأن تتحقق المقدمة في الفرض قبل البلوغ، لعدم تمامية ملاكه بنحو يقتضى الالزام الا حينئذ، لا عموم فعليته تبعا