لكن ذكر في التقريرات ثمرتين اخريين: إحداهما: ما إذا كان على المكلف فائتة فتوضأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها ولا لإحدى غايات الوضوء الاخر، فعلى القول باختصاص الوجوب بما قصد به التوصل لا يجوز الدخول بذلك الوضوء في الفائتة ولا في الحاضرة التي يدخل وقتها، وعلى القول بعمومه لما لم يقصد به التوصل يجوز الدخول به فيها.
ويشكل: بأن عدم جواز الدخول بالوضوء المذكور في الصلاة لا يبتنى على اختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصل، بل على اختصاص العبادية بها، لان الوضوء من العبادات، فمع عدم التقرب به يبطل فلا يجوز الدخول به في إحدى غاياته، وان قلنا بأن الواجب مطلق المقدمة.
فما ذكره قدس سره يبتنى على الخلط بين الامرين كما يبتنى عليه كثير من فقرات كلامه.
ثانيتهما: ما إذا اشتبهت القبلة في جهات، وقلنا بوجوب الاحتياط، فلو صلى إلى إحدى الجهات غير قاصد الاحتياط بالصلاة لباقيها، فعلى القول باختصاص الوجوب بالمقدمة التي يقصد بها التوصل لا تصح الصلاة المذكورة، بل لابد في الاحتياط الواجب من إعادة الصلاة للجهة المذكورة مع الصلاة لبقية الجهات، وعلى القول بالعموم تصح الصلاة المذكورة ويكتفى في الاحتياط بضم الصلاة لبقية الجهات إليها.
وهو كما ترى! إذ ليست الصلاة المذكورة مقدمة وجودية للواجب، لتكون موضوعا للداعوية التبعية والوجوب الغيري، ويجرى فيها ما تقدم من الكلام في اعتبار قصد التوصل وعدمه، بل هي مقدمة علمية واجبة عقلا وجوبا ظاهريا، فهي أجنبية عن محل الكلام.
نعم، ذكر شيخنا الأعظم قدس سره في التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الوجوبية