المقدمة أمرا آخر مشترك الترتب على جميع المقدمات، وهو حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة.
ويندفع: بأن مراد صاحب الفصول من كون الغرض الداعي لوجوب المقدمة هو التوصل لذيها ليس هو ترتب ذيها عليها استقلالا، بحيث لا ينفك عنها، ليختص بالمقدمة السببية التوليدية، بل فعلية استناد وجود الواجب للمقدمة وترتبه عليها، ولو ضمنا باشتراك بقية المقدمات فيه، وذلك لا يختص بالمقدمة السببية التوليدية، بل يعم كل مقدمة موصلة.
وأما ما ذكره من أن الغرض هو حصول ما لولاه لما أمكن حصول الواجب فقد استشكل فيه غير واحد: بأن امكان الواجب لا يستند لوجود المقدمة، بل لامكانها، فلا يعقل أن يكون هو الغرض من ايجابها والسبب في الداعوية التبعية لها.
لكن هذا انما يتوجه عليه لو كان مراده ان الواجب يمتنع حين عدم المقدمة، وهو بعيد عن ظاهر كلامه، بل ظاهره أن الواجب يمتنع بشرط عدم المقدمة، لامتناع وجود المعلول بشرط عدم العلة وان أمكن حال عدمها، فالغرض من وجوب المقدمة حصول ما يمتنع الواجب بشرط عدمه (1).
واليه يرجع ما في التقريرات من أن وجه وجوب المقدمة أن عدمها يوجب عدم المطلوب، لرجوعه إلى وجوب عدم المعلول وامتناع وجوده بشرط عدم المقدمة.
نعم، يشكل ذلك: بأن امتناع وجود الواجب في فرض عدم شئ