عليه كثيرة مشايعة فهو لا يستغنى فيه عن السؤال عند ظهور الخطاء في الحكم، فعدم السؤال شاهد بالمفروغية لخصوصية الجهل بالحكم الناشئ عن خطأ الدليل الذي يعتمد عليه، التي لا يفرق فيها ارتكازا بين مورد وآخر.
وبعبارة أخرى: ليس الاستدلال بمجرد عدم البيان من الشارع الأقدس، كي يدعى أنه يكفي في بيان الاجزاء في هذه الموارد الأدلة المشار إليها، وفى بيان عدمه في غيرها أنه مقتضى القواعد العامة، وعدم وضوح غيرة على خلافها، بل بعدم ورود السؤال عن حكمها من المتشرعة عند الالتفات للخطأ الذي لا وجه له بعدما أشرنا إليه من استلزام عدم الاجزاء العسر والحرج، والهرج والمرج الا المفروغية عن العفو والاجزاء مع استناد الخطاء والبطلان للبيان الواصل، لا للمكلف نفسه، ولا خصوصية للموارد المذكورة ارتكازا في المفروغية المذكورة، فالجهة الارتكازية التي عليها تبتنى السيرة لا تختص بالموارد المذكورة وان اختص المتيقن من السيرة بها.
وثانيا: بأنه لا خصوصية للموارد المذكورة في وقوع الخطاء من المتشرعة تبعا لاختلاف النصوص والفتاوى عليهم، بل هو جار في غيرها، كتحديد الكر، وكيفية التطهير، والنجاسات، والوضوء والتيمم ونواقضهما، والقصر والتمام، والتذكية وغيرها مما يوجب الخطاء فيه رأسا أو بالواسطة بطلان العمل وما يترتب عليه من قضاء وضمان وغيرهما. فعدم الاهتمام بتمييز الموارد المذكورة عن غيرها عند الالتفات للبطلان شاهد بالمفروغية عن الاجزاء في الكل للجهة التي أشرنا إليها.
ومثلها دعوى: أن ذلك يكشف عن الاجزاء الواقعي، بل يكفي فيه الاجزاء الظاهري المبتنى على عدم التعويل في الوقائع السابقة على احتمال المخالفة للحكم الواقعي.
لاندفاعها.. أولا: بأن الاجزاء الظاهري لما كان مبنيا على قصور حجية