ونحوها.
وعدم ترتيبهم أثر البطلان قد يكون للضياع والاختلاط وعدم تيسر المراجعة، والا فلم يتضح بناؤهم على عدم المراجعة مع تيسرها.
وأظهر من ذلك ما لا يكون من سنخ التدارك، بل من سنخ الجري على مقتضى العمل السابق وترتيب آثار صحته، فمن ذكى بغير الحديد مثلا لم يبعد توقفه عن أكل اللحم بعد انكشاف الخطاء له، وكذا من تزوج امرأة بوجه قام الدليل بعد ذلك على عدم مشروعيته، لم يبعد توقفه عن مباشرتها وترتيب آثار الزوجية عليها ونحو ذلك.
ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة، لان المتيقن منها عدم تدارك بطلان العمل بالقضاء ونحوه، لا البناء على صحة العمل أو ترتيب جميع آثار صحته.
ولعله إليه يرجع ما قيل من اختصاص الاجماع بالعبادات، والا فلم يظهر وجه خصوصيتها. بل لا يبعد قصور السيرة عن اثبات عدم وجوب الإعادة في الوقت، لعدم كونها بنظر المتشرعة من سنخ التدارك.
ولا أقل من خروجه عن المتيقن من السيرة لندرة الابتلاء بانكشاف الخطأ بعد العمل قبل خروج الوقت، وعدم وضوح بنائهم على عدم وجوب الإعادة معه بعد عدم أهميته، فلا حرج ولا ضيق في الإعادة ليلتفت إليها ويسأل عنها، ليكشف عدم السؤال عن المفروغية عن الاجزاء.
كما أن المتيقن أيضا ولو بلحاظ الارتكاز الذي لا يبعد ابتناؤها عليه ما لو كان خفاء الحكم مستندا لقصور البيان، اما لعدم وصوله أو لوصول خلاف الواقع، لا لخطأ المكلف في الاستفادة من الأدلة الواصلة له أو نسيانه للدليل أو نحوهما مما يعود للمكلف نفسه، وان كان معذورا، لعدم شيوع الابتلاء بذلك في تلك العصور أيضا، لقربهم من زمان الخطاب بالحكم المناسب لإحاطتهم