المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢١٩
مباحثهما، الا أنه لابتناء بعض الكلام فيه على مباني مسألة الاجزاء ومناسبته لها يحسن التعرض له هنا.
فنقول: لا يخفى أن المراد بالاجزاء..
تارة: هو الاجزاء الظاهري، لاحتمال إصابة مقتضى الاجتهاد أو التقليد السابق الواقع.
وأخرى: هو الاجزاء الواقعي حتى مع فرض المخالفة للواقع، لاجتزاء الشارع بالعمل المذكور عن الواقع لإحدى الجهات المتقدمة.
ولازم الأول عدم الاجزاء مع العلم الوجداني بالمخالفة، بخلاف الثاني.
وقد يظهر من جملة كلماتهم إرادة الأول، ويظهر حاله مما تقدم في التنبيه السابق.
والذي يناسب البحث المعقود له هذا التنبيه هو الثاني. وقد يستدل عليه بوجوه..
الأول: أنه لولاه يلزم العسر والحرج، لعدم وقوف المجتهد غالبا على رأى واحد بالإضافة لعمل نفسه، وتعرض المقلد لاختلاف الفتاوى عليه لأجل ذلك، ولأجل العدول في التقليد أو حدوث الاجتهاد له بعد العمل على التقليد مدة طويلة، ومقتضى قاعدة نفى العسر والحرج البناء على الاجزاء وسقوط التكليف الواقعي حينئذ.
وفيه: أن لزوم الحرج من عدم الاجزاء في غير موارد (لا تعاد) ونحوها مما دل الدليل على الاجزاء فيه بالخصوص لا يطرد في جميع الموارد، بل يختلف باختلاف التكاليف ومدة العمل على الاجتهاد الخاطئ، وغاية ما يدعى لزوم الحرج نوعا، وهو لا ينفع في جريان القاعدة، لان موضوعها الحرج الشخصي.
مع أن ذلك منتقض بما إذا تفرعت المخالفة على تعبد شرعي غير الاجتهاد والتقليد في الشبهات الموضوعية كاستصحاب عدم البلوغ وأصالة
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست