الفراغ، وقاعد ة عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت جاز التعويل عليه. ولا مجال لإطالة الكلام في صغريات ذلك، بل يوكل لمورد الحاجة من الفقه، لخروجه عن محل الكلام، إذ الكلام في الاجزاء من حيثية التعبد الأول لا غير.
وان كانت الشبهة حكمية فان كان مفاد التعبد الأول عدم التكليف أصلا ومفاد الثاني ثبوته ووجوب القضاء بالتخلف عن مقتضاه، كما لو قلد من يفتى بعدم وجوب صلا ة الكسوفين وعمل على ذلك مدة ثم قلد من يفتى بوجوبهما ووجوب قضائهما، كان مقتضى أصالة البراءة عدم التكليف في الوقائع السابقة بعد فرض كون المتيقن من حجية فتوى الثاني الوقائع اللاحقة.
وكذا لو اختلفا في اعتبار خصوصية مفقودة في العمل السابق، كما لو صلى بدون سورة مقلدا لمن يقول بعدم وجوبها ثم قلد من يقول بوجوبها، بناء على ما هو الظاهر من جريان البراء ة في الأقل والأكثر الارتباطيين فيبنى على الاجزاء في الفرض.
إلا أن يلزم مخالفة علم اجمالي، كما لو صلى قصرا تبعا لتقليد من يفتى به، ثم قلد من يفتى بالتمام، حيث يعلم اجمالا اما بوجوب قضاء ما صلاه قصرا أو وجوب القصر في الصلوات اللاحقة.
وأما لو اختلفا في احراز المكلف به مع الاتفاق على تحديده فيجرى ما سبق في الشبهة الموضوعية، كما في موارد الاختلاف في المحصل، مثل ما لو قلد من يقول بكفاية المسح بماء جديد في الوضوء وترتب الطهارة المطلوبة عليه، ثم قلد من يقول ببطلان الوضوء معه.
ومثلها موارد الاختلاف في التعبد الظاهري، كما لو عمل تبعا لتقليد من يقول بجريان قاعدة الفراغ مع عدم الالتفات لمنشأ الشك حين العمل، أو من يقول بأصالة العدالة في المسلم، ثم قلد من يخالف في ذلك.
وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن المدار في الاجزاء على بقاء التعبد