الحجة اللاحقة عن شمول الأعمال السابقة، وبقاء حجية الحجة السابقة فيها، وقد سبق أنه بعيد عن المرتكزات جدا، فلا مجال لابتناء السيرة المتقدمة عليه، لظهور حالها في أنها ارتكازية مبنية على المفروغية عن مقتضاها، بنحو يستغنى معها عن السؤال، كما تقدم.
وثانيا: بأن عثورهم على الخطاء في عصور المعصومين عليهم السلام كثيرا ما يكون بطرق تفيد العلم بطبعها، كسؤال الأئمة عليهم السلام بأنفسهم، أو الرجوع لخلص أصحابهم في رواياتهم أو فتاواهم، فان الالتفات لاحتمال مخالفة ذلك للواقع لتقية أو نحوها في تلك العصور يحتاج إلى منبه غالبا، وبدونه كثيرا ما يحصل العلم، فلولا البناء على الاجزاء الواقعي لم تتم السيرة المذكورة. كيف ولازم الاجزاء الظاهري للبناء على بقاء حجية الحجة السابقة حصول العلم الاجمالي بالمخالفة في كثير من الموارد الملزم بالاحتياط بالجمع بين الوظيفتين! كما تقدم، ومن المعلوم عدم ابتناء السيرة عليه.
نعم، لا يبعد اختصاص السيرة بالأوامر ونحوها مما يكون مقتضى البطلان فيها عدم الاجزاء ووجوب الإعادة والقضاء ونحوهما مما هو من سنخ التدارك أو الجزاء كالكفارة.
أما غيرها من موارد الخطاء كالمعاملات ونحوها فيشكل البناء على الصحة فيها، لعدم شيوع الاطلاع على الخطاء فيها، لجرى ألم شرعة بطبعهم فيها غالبا على ما يغلب جرى الشارع عليه، وهو الطرق العرفية، وليست هي كالأمور المأخوذة من الشارع الأقدس التي يستند فيها لما ينسب للشارع من بيانات يكثر فيها الخطاء، على ما تقدم.
مع أنه لو فرض الاطلاع على الخطاء فيها فلا يبعد بناؤهم معه على البطلان ولو لاحتمال اختصاص الجهة الارتكازية بما يرجع للشارع الأقدس، تنازلا منه عماله تسهيلا على المكلفين، دون ما يرجع إلى غيره كالضمانات