الطهارة والتذكية وغيرها. وكذا لو لم يتفرع على تعبد شرعي، بل على خطأ أو نسيان، وكذا لو تعمد ترك الواجب مد - ة طويلة، مع أنه ليس البناء على سقوط التكليف في ذلك، بل غايته رفع وجوب المبادرة لو كانت واجبة بالأصل ونحوها.
الثاني: أن حكمة تشريع الاجتهاد والتقليد هو الوثوق بهما في العمل على طبقهما والركون إليهما فيه، ومع عدم الاجزاء لا تترتب الحكمة المذكورة، بسبب كثرة التعرض للاختلاف، كما أشير إليه في الوجه الأول، لان صعوبة القضاء تمنع من الركون بالوجه المذكور وتحمل على الاحتياط مهما أمكن.
وفيه: مع عدم اختصاص الحكمة المذكورة بالاجتهاد، بل هي لو تمت تجرى في غيرهما من موارد التعبد الظاهري التي لم يظهر منهم البناء فيها على الاجزاء أنه لا دليل على كون الحكمة هو الوثوق بالنحو المذكور، بل لعلها رفع التحير حال الجهل لا غير. فالوجه المذكور كسابقه استحساني لا ينهض بالاستدلال. نعم، قد ينهضان بالتأييد على ما يأتي في تقريب الاستدلال بالسيرة.
الثالث: الاجماع المدعى في كلام بعض، ففي التقريرات عن بعض الأفاضل في تعليقاته على المعالم: أنه ظاهر المذهب، وعن آخر: أنه مقتضى الاجماع، بل الضرورة.
نعم، ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن المتيقن منه العبادات، بل ذكر بعض الأعيان المحققين قدس سره أن المتيقن منه الصلاة، وأن عهدة دعوى الاجزاء مطلقا على مدعيها.
وفيه: أنه لا مجال للاستدلال بالاجماع في مثل هذه المسألة المستحدثة التحرير، ولا سيما مع انكار مثل شيخنا الأعظم قدس سره له، حتى نسب في التقريرات دعوى الاجماع والضرورة إلى بعض من لا تحقيق له. مضافا إلى اطلاق جماعة عدم الاجزاء في الامارات والطرق الظاهرية بعد انكشاف خطئها بنحو يشمل